الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
الإنتاج النباتي
المادة12-
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية
والبيئة بما في ذلك: -
1-تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.
2-تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك0
3-تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته0
ب-للوزير أن يستثني لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية أو علمية أي جهة او شخص من التعليمات المذكورة في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة( أ ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عـن خمسين ديناراً ولا
تزيد على مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه0