الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض
التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره0
ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الـوزير المسافات والأبعاد المناسبة لـزراعة
كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود أرض الحائز.
ج-كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة ( ب ) منها ، في حالة الشكوى
من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها
الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندسا زراعياً من مديرية الزراعة المختصة.