الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
التقاوى
المادة18-
أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب)
من هذه المادة.
ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: -
1-أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط و الإجراءات الخاصة بذلك.
2-شروط الترخيص لإنتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها.
3-شروط استيراد التقاوى 0
4-طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها0
ج - يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجـارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها
خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: -
1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة0
2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها
أو استعمالها0
3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق
علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0
4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0
د - يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية
عليها أو لأغراض تسجيلها0
هـ - يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب للوزير بذلك
لإصدار قراره بشأنها.
و -1- كل من أدخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار عـن كل كيلو غرام
أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها0
2-كل من أنتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها يعاقب بغرامة مقدارها
خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها0
3-كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفـة0
4-كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار
ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة0
5-كل من أنتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع
أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات
موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0