الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
المبيدات
المادة21-
أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها
لديها0
ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها
خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية: -
1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هـذه المادة0
2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها
أو استعمالها.
3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق
علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0
ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية
عليها أو لأغراض تسجيلها0
د-مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: -
1-شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك.
2-شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0
3-شروط استيراد المبيدات
4-طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها0
هـ - يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة يشكلها الـوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى
الوزير لإصدار قراره بشأنها.
و-1- كل من أدخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر
الكمية التي يتم ضبطها0
2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات
التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0
3-كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0
4-كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة0
5-كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة فـي قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها
للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر
الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0