التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوزير المختص وفي حالة الضرورة ولضمان تموين المملكة ، السماح بإدخال المنتجات النباتية التي تستورد لأغراض التموين والمصابة بآفات موجودة في المملكة إذا أمكن اتخاذ الوسائل لمعالجتها والقضاء على ما بها من آفات دون أن يلحق ذلك ضرراً بالصحة العامة أو بالأراضي أو المزروعات وشريطة أن يتم إدخالها ومعالجتها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى مسؤولية المستورد وأن يتحمل المستورد نفقات المعالجة التي يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 25 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية