الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي
بما فـي ذلك:-
1-تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل
المتبعة في ذلك0
2-تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحيـة أو بيئيـة إلى حين زوال هذه الأسباب0
3-تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجـات النباتية بأراضي المملكـة (الترانزيت)0
4-تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة
في المملكة ونفقات المعالجة0
ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير
أن يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة
منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجرنباتات ومنتجات
نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناءً على اتفاقية اعتراف
متبادل0