التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن يبرز هذه الرخصة عند الطلب إلى موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار0

الإحالة

المادة 31 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية