الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و
(ج) من هذه المادة0
ب-يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء
عليها بأي شكل من الأشكال0
ج-يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير0
د-كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار
عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة ومائة دينار عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها
أو إتلافها0