الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
الإنتاج الحيواني
المادة43-
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية
الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب أن تتوافر فيها، ووسائل
وطرق مراقبتها، وآلية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها0
ب-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة يعاقب بغرامة
لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير0
ج-كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات
الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.