التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالهـا أو استعمالها. 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة. 2-شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3-الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها0 4-طرق تحليل مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها0 هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من أصل حيواني و العلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة لجنة يشكلها الـوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و-1- كل من أدخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية يعـاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة0 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة0 4-كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة0 5-كل من أنتج مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفيه تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن0 ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت إليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض0

الإحالة

المادة 44 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية