الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
الصحة الحيوانية والحجر البيطري
المادة46-
مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون: -
أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها
بما في ذلك:-
1-الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الاتجار بها في المملكة0
2-إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع
مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها0
3-الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة
على ذلك0
4-إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددهـا الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار
الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة0
5-إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتهـا بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على
حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك0
6-إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار
الأوبئة0
7-شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى0
8-الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات
أو الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها.
ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدي يشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان أن يعلن عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة
أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وأن يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات
الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة0