الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد
منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص.
ب-1- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر ديناراً عن كل رأس من الغنم أو
الماعز وخمسون ديناراً عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الإبل يتم ذبحه لغايات الاّتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع
المخالفة0
2 - في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة
لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً0