الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
النحل
المادة56-
مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون: -
أ-يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره.
ب-يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة
التي يحددها الوزير إذا لم يكن مصحوباً بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفاً للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على
نفقته0
ج-كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل خلية موضوع
المخالفة وتتم مصادرة الخلايا موضوع المخالفة.