التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة النقل. الوزير : وزير النقل. السلطة : السلطة البحرية الاردنية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام السلطة. القطاع: قطاع النقل البحري.

الإحالة

المادة 2 من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية