الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في
القطاع طيلة مدة عضويته .
ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا استدعت مصلحة السلطة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية مباشرة
او غير مباشرة فعليه قبل تعيينه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد
بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي
مخالفة لذلك او انهاء عضويته.
ج-اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ
التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق لاي جهة لحق بها ضرر من ذلك.