التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002

أ- لا يجوز ان يكون لاعضاء المجلس او لازواجهم او لاصولهم او لفروعهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته . ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا استدعت مصلحة السلطة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة فعليه قبل تعيينه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك او انهاء عضويته. ج-اذا خالف عضو المجلس احكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يستحق لاي جهة لحق بها ضرر من ذلك.

الإحالة

المادة 8 من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية