الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج
والمشاريع اللازمة لها.
ب-استثمار اموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج-عقد القروض اللازمة لاعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء.
د-ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي .
و-تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز-اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة او خارجها لايداع اموال السلطة.
ح-اقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن اعمالها
وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط-تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد اتعابه.
ي-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء.
ك-وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها.
ل-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
م-أي مهام اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.