الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل
، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب-على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام
من تاريخ تسلمه الطلب.
ج-للمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه
دون ان يكون له حق التصويت.
د-يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى اعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات
والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.