التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور مالا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع. ب-على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من اعضائه على الاقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ج-للمجلس ان يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت. د-يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى اعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 10 من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية