الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
احكام عامة
المادة19-
أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، الى السلطة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات
بما فيها الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والاجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة الى مؤسسة الموانىء والضرورية
لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.
ب-ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانىء الذين تحتاج اليهم السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم
والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءا من خدماتهم لدى السلطة.