الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 382115 آب 2002
أ- تستوفي السلطة الاجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى انظمة خاصة تصدر لهذه
الغاية 0
ب-يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين.
ج-تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانىء رقم (36) لسنة
1985 والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا
لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ
ومديرها العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الانظمة والتعليمات.