الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الثالث
المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة
المادة11-
أ- المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والاماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتمريض و
التوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والادمان وبيوت النقاهة و ما شابهها سواء كان تقديم هذه
الخدمات بأجر او بدون اجر.
ب- لا يجوز لاي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا لاحكام
الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيد في ممارسة اعمالها باحكامه ومتطلبات تلك الانظمة.
ج- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في
ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.