الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- كل من مارس مهنة طبية او صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى
احكامه ، وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل الذي تمت ممارسة العمل فيه لحين صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن.
ب- كل من يقوم بفحص مريض او التظاهر بان في وسعه فحصه او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او تقديم خدمة
من الخدمات التي يقدمها عادة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بحكم عمله ويعتبر
اعطاء عقاقير او وصفات طبية او معالجة الغير بأي صورة كانت او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لعقاقير
تزيد على حاجته او حاجة عائلته دليلا اوليا على ان الشخص يمارس مهنة طبية او صحية خلافا لاحكام هذا القانون ويعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها فيه.