الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
اذا شفي المريض واصبحت حالته تسمح باخراجه من المستشفى فللطبيب بموافقة مدير المستشفى اخراج المريض واعلام ذوي المريض
بتاريخ المغادرة 0 اما اذا كان ادخاله عن طريق المحكمة فيجب اعلام المحكمة بقرار الاخراج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الصحة النفسية والادمان
الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الإحالة
المادة 18 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.