التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الامراض المعدية

المادة 19من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل الخامس الامراض المعدية المادة19- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- التطهير: مكافحة الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية والقضاء عليها. مصدر العدوى: الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص اخر سليم. مستودع العدوى: أي شخص او حيوان او مفصلي او نبات او تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية. المــرض المعدي: المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة. المصاب: كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي. المخالط: الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه. العزل: وضع الشخص المصاب بالعدوى او المخالط له خلال فترة انتقال العدوى المعروفة للمرض في مستشفى او في منزل او مكان يخصص للعزل بمقتضى الشروط التي يحددها الطبيب.

الإحالة

المادة 19 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية