الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: أي مديرية عامة او مديرية او مركز صحي في الوزارة.
المدير: مدير عام او مدير أي مديرية في الوزارة.
الطبيب المرخص: أي طبيب مرخص له بممارسة الطب بمقتضى احكام هذا القانون.
الطبيب: أي طبيب مرخص معين في الوزارة ومخول بحكم وظيفته بتنفيذ احكام هذا القانون.
المنطقة المحلية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة امانة عمان الكبرى او منطقة أي بلدية.
المجلس: مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس أي بلدية او أي لجنة او مجلس او هيئة تمارس وظائف أي منها.
الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء0
الموظف المفوض: أي موظف في الوزارة يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
الارض: الارض وما عليها كما تشمل المياه والاقنية والابار والحفر.
العقار: الارض وما عليها من بناء او معمل.
البناء: أي دار او محل تجاري منشأ على الارض مأهولا كان او غير مأهول بما في ذلك أي جزء من البناء وملحقاته.
المعمل:أي مصنع او مشغل او مكان عمل.
وسيلة النقل: أي واسطة نقل برية او جوية او بحرية.
المسؤول: أي مالك او شريك او مستأجر او وكيل او مكلف بادارة أي مرفق بما في ذلك العقار او وسيلة النقل او المستشفىاو
المختبر او الشركة او المؤسسة.
الشارع : أي طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه ، او العبور اليه بما في ذلك
الطريق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة واي طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتامين الوصول الى دارين او اكثرسواء
كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن وتعتبر الارصفة والاقنية والصرف الصحي والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً
منه.