التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الدواء

المادة 33من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

يعتبر الدواء مغشوشاً في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى مما نص عليه في دستور الادوية المعتمد. ب- اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى من المذكورة على بطاقة البيان. ج- اذا جهز او حفظ او عبىء او غلف او صنع خلافاً لاسس ممارسة التصنيع الدوائي الجيد.

الإحالة

المادة 33 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية