التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الدواء

المادة 35من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي:- أ- تصنيع او استيراد او ادخال أي دواء الى المملكة او تداوله فيها اذا كان مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا او مضللا. ب- الترويج او نشر او الاشتراك في نشر الوصف الكاذب او المضلل لاي دواء مغشوش او كان موصوفاً وصفاً كاذباً او مضلــلاً مع العلم انه كذلك. ج- عرض او تخزين الدواء بشكل مخالف للشروط الصحية او تعريضه للتلوث او التلف.

الإحالة

المادة 35 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية