التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الدواء

المادة 36من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا وله التحفظ عليه اذا ثبت له ان الدواء ضار بالصحة او يحتمل ان يكون ضارا بها. ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يطلب من أي مصنع او من أي مستورد لاي دواء خلال المدة التي يحددها تقديم بيان يتضمن ايضاحات عن محتوى الدواء وتركيبته وطرق الاستعمال والانتفاع به واي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة العامة. ج- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية التفتيش على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة الدورية.

الإحالة

المادة 36 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية