الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قراراً يمنع بموجبه تداول الدواء
المغشوش او الموصوف وصفا كاذبا وله التحفظ عليه اذا ثبت له ان الدواء ضار بالصحة او يحتمل ان يكون ضارا بها.
ب- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يطلب من أي مصنع او من أي مستورد لاي دواء خلال المدة التي يحددها
تقديم بيان يتضمن ايضاحات عن محتوى الدواء وتركيبته وطرق الاستعمال والانتفاع به واي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة
العامة.
ج- لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان يفوض أي موظف مختص في المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية التفتيش
على أي مكان واخذ عينات من الدواء المستورد او المنتج محلياً ، دون مقابل ، ضمن الاسس المعتمدة لهذه الغاية بهدف فحصه
وتحليله لبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية وذلك على نفقة مالكه او حائزه باستثناء نفقات اخذ العينات لغايات الرقابة
الدورية.