التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · دفن الموتى

المادة 58من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

أ- لا يجوز فتح أي قبر لرفع أي جثة او نقلها او نقل اي جثة منه الا باذن من الطبيب وبناء على طلب من المدعي العام اذا كان ذلك لمقاصد اجراء أي تحقيق. ب- للطبيب او لاي موظف مفوض ان يتخذ الاجراء اللازم ، اذا دعت الضرورة ، لحماية الصحة العامة ولمنع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الموتى . ج- يتم نقل الموتى من مدينة الى اخرى في المملكة او من المملكة الى خارجها وبالعكس بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 58 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية