الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل الرابع عشر
العقوبات
المادة59-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية.
2- المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير
معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية او للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بها.
3- الطبيب المرخص الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض وبائي وساري ولم يقم بتبليغ الوزارة او المديرية بالاصابة او الوفاة
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون0
4- المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (49) من هذا القانون وخالف الشروط
المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة
الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- المسؤول في أي مستشفى او مركز علاجي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص.
2- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقـرة (أ) من المادة (54) من هذا
القانون دون ترخيص.
3- الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافا لاحكام المادة (5) من هذا القانون دون ترخيص.