التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · العقوبات

المادة 59من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل الرابع عشر العقوبات المادة59- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- المتسبب في احداث ضرر على الصحة العامة ناجم عن سوء تداول المواد الكيماوية. 2- المسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزان او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الذي يبيع او يوزع مياه ملوثة او غير معالجة او غير مطابقة للقاعدة الفنية او للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بها. 3- الطبيب المرخص الذي قام بمعالجة أي مصاب بمرض وبائي وساري ولم يقم بتبليغ الوزارة او المديرية بالاصابة او الوفاة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون0 4- المسؤول عن أي من المرافق المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (49) من هذا القانون وخالف الشروط المتعلقة بادارة النفايات الطبية الناتجة منها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1- المسؤول في أي مستشفى او مركز علاجي والذي يباشر العمل فيه قبل الحصول على الترخيص. 2- الممارس لاي عمل او مهنة او حرفة او صناعة مما هو مشار اليه في البند (2) من الفقـرة (أ) من المادة (54) من هذا القانون دون ترخيص. 3- الممارس لاي مهنة طبية او صحية خلافا لاحكام المادة (5) من هذا القانون دون ترخيص.

الإحالة

المادة 59 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية