الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة
وعشرين دينارا الى خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه
في المادة (59) منه ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة.
ب- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من يخالف الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مــدة لا تزيد
على اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن (25) دينارا ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.