التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · العقوبات

المادة 60من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

أ- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة وعشرين دينارا الى خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام هذا القانون مما لم يرد النص عليه في المادة (59) منه ويراعى في ذلك حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة. ب- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من يخالف الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مــدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن (25) دينارا ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 60 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية