التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة

المادة 11من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4106
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002

الفصل الثالث المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة المادة11- أ- المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة هي المؤسسات والاماكن المعدة لتقديم خدمات التشخيص والمعالجة والتمريض و التوليد وتشمل دور التمريض ودور التأهيل ودور الصحة النفسية والادمان وبيوت النقاهة و ما شابهها سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر او بدون اجر. ب- لا يجوز لاي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة مباشرة اعمالها الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ، وعليها التقيد في ممارسة اعمالها باحكامه ومتطلبات تلك الانظمة. ج- للوزير ، او من يفوضه ، ان يقوم بالتفتيش على أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة للتأكد من تقيدها في ممارسة اعمالها بالاحكام والشروط القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية