الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- يحق للمدير او الطبيب او الموظف المفوض تفتيش أي مكان او بيت اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير
ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتقال العدوى او منع انتشار الامراض المعدية.
ب- عند انتشار وباء لاي مرض او حدوث اصابات به فعلى الوزارة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بما في ذلك مراقبة
مصادر المياه العامة والخاصة والمزروعات واي مواد غذائية او مصادر اخرى يمكن ان تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.
ج- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل
ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير او تحت تصرفهم.