الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
الفصل العاشر
المكاره الصحية
المادة49-
أ- تعتبر مكاره صحية الاماكن والاشياء المبينة ادناه اذا كانت تلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة او ادت او قد تؤدي
الى اقلاق الراحة العامة:-
1- كــــل عقار او جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر.
2- كل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او موقع طرح نفايات او محطة تجميع او تنقية مياه عادمة او مدخنة
او مخبز او ما شابه ذلك في موقع او حالة على درجة من القذارة او الخطورة.
3- كل اسطبل او زريبة او مزرعة طيور او حيوانات او اي مكان اخر معد لايـواء الحيوانات.
4- كل ما له خاصية ضارة من مواد او عمليات او روائح او اصوات او دخان او غبار او فضلات.
5- كل حرفة او عمل تتم ادارته وممارسته بطريقة تلحق الاذى والضرر بصحة العاملين فيه وبصحة الغير.
6- طرح النفايات او الفضلات الصلبة او السائلة او غير ذلك في الشوارع او الارصفة او على جوانبها او في الساحات العامة
او الاراضي المكشوفة.
7- عدم نظافة العقار او حرمه او الرصيف الواقع امامه.
8- العقار الذي تمارس فيه انشطة او عمليات تصدر عنها خاصية او خواص طبيعية او مواد صلبة او سائلة او غازية او خليط
منها 0
ب- كما تعتبر الامور التالية مكاره صحية:-
1- انسياب او طرح او تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية او المصمتة او الخزانات التحليلية او صهاريج النضح في غير الاماكن
المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية وكذلك تصريف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها.
2- النفايات الطبية ، السائلة او الصلبة او الغازية ، الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية
والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث
الصحية الا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية ، وفي جميع الاحوال تحدد اسس وشروط ادارة هذه النفايات بصورة صحيـــة
بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.