الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 410628 آب 2002
أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، احداث او التسبب باحداث مكرهة صحية ، وللمحكمة ان تقرر اضافة الى العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون اغلاق المحل الذي تصدر عنه أي مكرهة صحية.
ب- على المدير او الطبيب اشعار المخالف بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ الاشعار
واذا تخلف عن ذلك فتتم ازالتها على نفقة المخالف ويتم تحصيل نفقة هذه الازالة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال العامة 0
اما اذا كان الخطر بالغا فللمدير او الطبيب اصدار قرار باغلاق المحل الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.