التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (4): لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ-إعداد السياسة العامة للقطاع ، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، ومتابعة تطويرها. ب-التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مع تلك الدول . ج-رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات. د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه ، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص. هـ- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة ، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة المرخصة للتوليد ، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين. و-تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد. ز-التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (48) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية