الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (5):
على الرغم مما ورد في هذا القانون:
أ-1- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات انفاذ كل من عقود التخاصية الأولية او عقود التوليد المستقل الأولية
، اصدار قرار يكون ملزما للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.
2- يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار لمدة مؤقتة تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء
.
ب- يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:
1- أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة المؤقتة وبعدها.
2-الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.
3-معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له.
4-الدخل الذي يسمح للمرخص له بالاحتفاظ به من عوائده.
5-أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.
6-الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له.
7-العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الاداء.
8-الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك.
9-أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.
ج-اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر الأحكام والشروط الواردة
في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة للمرخص له ، وتغلب هذه الأحكام والشروط عند تعارضها مع أحكام وشروط الرخص القائمة.
د-على الهيئة ، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة ، تعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام
المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام ، وتعتبر الرخصة
المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.