الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (43):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالاعمال التالية:-
1-تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك.
2-تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.
3-تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار لتزويد المستهلكين
بالطاقة الكهربائية 0
ب- يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان
في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.
ج- يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او اي بلدية او
المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.