التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (5): على الرغم مما ورد في هذا القانون: أ-1- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات انفاذ كل من عقود التخاصية الأولية او عقود التوليد المستقل الأولية ، اصدار قرار يكون ملزما للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها. 2- يخول الوزير بتنفيذ أحكام هذا القرار لمدة مؤقتة تنتهي بتحقق متطلبات إنهاء هذه المدة حسبما يراه مجلس الوزراء . ب- يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي: 1- أسس تحديد تعريفة بيع وشراء الطاقة الكهربائية أثناء المدة المؤقتة وبعدها. 2-الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له. 3-معايير الأداء الواجب مراعاتها من المرخص له. 4-الدخل الذي يسمح للمرخص له بالاحتفاظ به من عوائده. 5-أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة. 6-الدعم الذي تمنحه الحكومة لأي شخص أو للمرخص له. 7-العقوبات التي تترتب على مخالفة المرخص له لمعايير الاداء. 8-الظروف التي يجوز فيها إنهاء المدة المؤقتة ومتطلبات ذلك. 9-أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء. ج-اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار جزءاً من الرخصة القائمة للمرخص له ، وتغلب هذه الأحكام والشروط عند تعارضها مع أحكام وشروط الرخص القائمة. د-على الهيئة ، عند الطلب إليها من مرخص له تسري عليه أحكام هذه المادة ، تعديل رخصته القائمة لتصبح متفقة مع الأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة بشروط وأحكام متفقة مع هذه الأحكام ، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية