الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (4):
لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ-إعداد السياسة العامة للقطاع ، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء
لإقرارها ، ومتابعة تطويرها.
ب-التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وإبرام الاتفاقيات اللازمة
لذلك بموافقة من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية مع تلك الدول .
ج-رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة
لدى تلك الجهات.
د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية
أو توقع حدوثه ، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
هـ- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة ، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة
المرخصة للتوليد ، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
و-تشجيع استعمال الطاقة المتجددة لغايات التوليد.
ز-التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي ووفقاً لأحكام المادة (48) من هذا
القانون.