التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (8): أ-يتولى إدارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى "مجلس المفوضين" يتكون من خمسة أعضاء متفرغين ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا القرار. ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه. ج-يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الاشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.

الإحالة

المادة 8 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية