الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (8):
أ-يتولى إدارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى "مجلس المفوضين" يتكون من خمسة أعضاء متفرغين ، بمن فيهم الرئيس ونائبه
،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا القرار.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
ج-يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالإشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها
المجلس لهذه الغاية متضمنة صلاحية الاشراف على الهيئة في حال غياب الرئيس ونائبه.