التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (9): يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: أ-اصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام النقل أو نظام التوزيع. ج-اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين ، حسب مقتضى الحال ، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها. د-ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة. هـ- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير ، واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن اعدادها. و-فض النزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون. ز- إصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول الهيئة من المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لاحكام هذا القانون. ح-اعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع. ط-أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية