الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (9):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما
يلي:
أ-اصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وأي رسوم أخرى تدفع لقاء التوصيل مع نظام
النقل أو نظام التوزيع.
ج-اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها
إلى مرخص لهم آخرين أو إلى المستهلكين ، حسب مقتضى الحال ، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.
د-ضمان التزام المرخص لهم بالشروط الواردة في رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
هـ- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير ،
واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص لهم مسؤولين عن اعدادها.
و-فض النزاعات بين المرخص لهم والمستهلكين أو فيما بين المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
ز- إصدار التعليمات اللازمة لضمان حصول الهيئة من المرخص لهم على المعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات
أخرى لغايات قيامها بمهامها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ح-اعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع.
ط-أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.