الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (10):
أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً
بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم .
ب-يمتنع على عضو المجلس المشاركة في المناقشات المتعلقة بموضوع يخصه أو يخص زوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية
والتصويت على تلك القرارات.
ج-يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الإجتماع.
د-يجوز لثلاثة من أعضاء المجلس الطلب خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة ويتوجب على الرئيس
أو نائبه في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تأريخ تسلمه الطلب.
هـ-يعين المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات
الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.
و-للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه وله أن يقرر تشكيل
لجنة أو لجان فنية واستشارية لتقديم المشورة له وللمجلس صرف مكافآت أو أجور لهم.
ز-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.