الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (11):
يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:
أ-أن يكون أردني الجنسية.
ب-أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة.
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
د-أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حدا أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الإقتصاد أو الهندسة
أو المالية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المهنة المرتبطة بشهادته ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس
حدا أدنى ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل
أو التزويد أو التوزيع.
هـ-ان لا تكون له منفعة مادية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مجال توليد أو نقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية
أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه
من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع ، إلا إذا رأى رئيس الوزراء بان هذه المنفعة
أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في قيامه بمهامه كمفوض.
و-ان لا يكون موظفاً لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم خلال السنة السابقة لتعيينه في المجلس.