التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (11): يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي: أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. د-أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حدا أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الإقتصاد أو الهندسة أو المالية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المهنة المرتبطة بشهادته ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حدا أدنى ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع. هـ-ان لا تكون له منفعة مادية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مجال توليد أو نقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل نظام النقل في المملكة أو مرتبطاً بأي أعمال بعوض أو بدون عوض في ذلك المجال ، أو ان يكون لزوجه أو أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع ، إلا إذا رأى رئيس الوزراء بان هذه المنفعة أو الأعمال لا تؤثر على حيادية الشخص في قيامه بمهامه كمفوض. و-ان لا يكون موظفاً لدى أحد المرخص لهم أو ان يكون قد عمل لدى أي منهم خلال السنة السابقة لتعيينه في المجلس.

الإحالة

المادة 11 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية