الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (13):
أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة.
ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة.
3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام
الهيئة بمهامها.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس.
6-اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابـات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة
ورفعه للمجلس.
7-أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء
المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا محددا.