الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (12):
أ-1-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد
من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين.
2-يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات.
ب-يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس ، أمام رئيس الوزراء ، قبل مباشرتهم لاعمالهم القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالواجبات الموكولة
الي بشرف وأمانة واخلاص).
ج-يستمر المفوض في عضويته بعد انتهاء مدتها الى حين إعادة تعيينه أو تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادتين (8) و(11)
من هذا القانون ، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
د-إذا شغر مركز أي من المفوضين قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بدلاً منه في المجلس وفقا
لاحكام المادتين (8) و (11) من هذا القانون خلال شهر من تأريخ شغور المركز لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو أنهيت عضويته
أو لمدة سنتين ، أي المدتين أطول.