الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (15):
أ-لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير
مباشرة أو ان يقوم أي منهم بعمل أو تقديم الاستشارات ، لقاء عوض أو بدون عوض ، في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل
نظام النقل أو التزويد أو التوزيع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب- يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأقاربه من الدرجتين
الأولى والثانية وعليه في حال قيام هذه المنفعة أو العلاقة تبليغ المجلس بذلك ، وفي حال حصولها نتيجة الإرث او لاي
سبب كان فعليه أن يتخلص منها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تأريخ حصولها.
ج- 1- إذا خالف عضو المجلس أياً من الأحكام الواردة في هذه المادة يعزل من المجلس ويلاحق قانونياً بجريمة إستثمار
الوظيفة أو إساءة الإئتمان، حسب مقتضى الحال ، ويكون ملزماً برد جميع المبالغ أو المنافع التي حصل عليها نتيجة إرتكابه
تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة
المختصة.
2- يلتزم الزوج أو أي من الاقارب من الدرجة الأولى أو الثانية المشار إليهم في هذه المادة برد جميع المبالغ أو المنافع
التي حصل عليها نتيجة مخالفته لأحكام هذه المادة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحق
بها ضرر من ذلك حسبما تقرره المحكمة المختصة.