التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (16): أ- يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إستعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية ، إلا إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق احكام هذا القانون أو تمكين المفوض أو الموظف أو أي مفوض أو موظف آخر من القيام بمسئولياته وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف لعمله في الهيئة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية