الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (16):
أ- يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة
أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إستعمال تلك المعلومات
لغايات أو منافع شخصية ، إلا إذا كان ذلك لمقاصد استخدامها في دعاوى قضائية أو تحكيمية أو لغايات تطبيق احكام هذا
القانون أو تمكين المفوض أو الموظف أو أي مفوض أو موظف آخر من القيام بمسئولياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضويته في المجلس أو ترك الموظف
لعمله في الهيئة.