التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (18): أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم اذا اجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية ، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا. ب-اذا تم احالة النزاع الى الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات تمثيلهم امام المجلس. ج-1- للمجلس استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وإلزام الخصوم على إبراز مستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفوعة باليمين والتحفظ على الوثائق أو السجلات المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها. 2- يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء مداولات المفوضين لإصدار القرار ، ويصدر المجلس قراراته معللةً بصورة وافية.

الإحالة

المادة 18 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية