الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (18):
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم اذا اجازت العقود المبرمة
بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم في
المسائل المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي وتزويده وجودة الخدمة والتعريفة الكهربائية ، ويكون قرار المجلس قابلاً
للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب-اذا تم احالة النزاع الى الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لطرفي النزاع الاستعانة بمحامين لغايات
تمثيلهم امام المجلس.
ج-1- للمجلس استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وإلزام الخصوم على إبراز مستندات وقبول البينة بشكل شهادات مشفوعة باليمين
والتحفظ على الوثائق أو السجلات المتعلقة بالنزاع والتي يخشى تلفها أو ضياعها أو تعديلها.
2- يصدر المجلس تعليمات تحدد الأصول الإجرائية لفض النزاعات أمامه على أن تكون إجراءات فض النزاعات علنية باستثناء
مداولات المفوضين لإصدار القرار ، ويصدر المجلس قراراته معللةً بصورة وافية.